المادة:1
يقصد بالتعابير التالية فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى ما هو مبين بجانب كل منها:
الوزير وزير التعليم العالى.
المعهد المعهد الوطنى للادارة العامة.
مجلس المعهد مجلس المعهد الوطنى للادارة العامة.
العميد عميد المعهد الوطنى للادارة العامة.
قانون تنظيم الجامعات قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (1) تاريخ 31/1/1975 وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (2059) لعام 1982 وتعديلاتها.
المادة:2
تحدث فى الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع ادارى باسم المعهد الوطنى للادارة العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الادارى مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالى.
المادة:3
يهدف المعهد الى اعداد وتاهيل وتدريب اطر من حملة الاجازة الجامعية على الاقل من الاختصاصات المختلفة اعدادا وتاهيلا رفيعى المستوى فى مجال علوم الادارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث ادارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة فى الدولة.
المادة:4
يمنح المعهد وفقا للاحكام الواردة فى لائحته الداخلية الشهادات التالية:
أ- شهادة عليا فى الادارة العامة.
ب- شهادات تاهيل وتدريب.
المادة:5
يتولى ادارة المعهد مجلس المعهد وعميده.
المادة:6
أ- يتالف مجلس المعهد من:
عميد المعهد رئيسا.
وكيل المعهد عضوا.
اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية فى المعهد يسميهما الوزير سنويا وبشكل دورى عضوان.
ممثل عن كل من وزارة التعليم العالى ووزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة عضوا.
ممثل عن كلية الحقوق بجامعة دمشق يسميه رئيس الجامعة عضوا.
ممثل عن المعهد العالى للعلوم السياسية عضوا.
ممثل عن المعهد العالى لادارة الاعمال عضوا.
ب- للمجلس ان يستعين بمن يراه من اصحاب الخبرات فى مجالات اختصاصات المعهد.
ج- يجتمع مجلس المعهد مرة فى الشهر على الاقل ويتولى امانة السر فيه امين المعهد.
المادة:7
يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجالس الجامعة الثلاثة ومجلس الكلية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما يمارس جميع الاعمال التى تؤدى الى تحقيق الهدف من احداث المعهد وبما لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمة النافذة وعلى وجه خاص ما يلى:
أ- اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد.
ب- اقتراح مشروع موازنة المعهد.
ج- الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والاجانب والتعاقد معهم.
د- اقامة الدعاوى باسم المعهد والتنازل عنها وتوكيل الغير واقرار المصالحة والتحكيم.
المادة:8
أ- يعين عميد المعهد من بين الاساتذة او الاساتذة المساعدين لمدة ثلاث سنوات بمرسوم ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة فى هذا المرسوم التشريعى.
ب- يحتفظ عميد المعهد المعين من بين اعضاء هيئة التدريس فى الجامعات او المعاهد العليا بوظيفته الاصلية والترفيعات القانونية بالاضافة إلى تعويض التفرغ.
ج- يكون عميد المعهد عاقدا للنفقة وامرا للصرف ويمثل المعهد امام القضاء ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
د- يكون عميد المعهد عضوا فى مجلس التعليم العالى.
هـ- يتقاضى عميد المعهد تعويض التمثيل المتخصص لرئيس الجامعة.
المادة:9
أ- يكون للمعهد وكيل يعاون العميد فى ادارة شؤون المعهد.
ب- يعين وكيل المعهد من بين اعضاء هيئة التدريس فى المعهد او الجامعات او المعاهد العليا بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح عميد المعهد ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية بالاضافة الى تعويض التفرغ.
ج- يتقاضى وكيل المعهد تعويض التمثيل المخصص لوكيل الجامعة.
المادة:10
يطبق على اعضاء الهيئة التعليمية فى المعهد الاحكام المطبقة على اعضاء الهيئة التعليمية فى جامعات الجمهورية العربية السورية من حيث التعيين والترفيع والحقوق والالتزامات والتعويضات وجميع شؤونهم الوظيفية.
المادة:11
يعين امين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات امين الجامعة وامينها المساعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذى يمنح لامين الجامعة.
المادة:12
يستوفى المعهد رسوما دراسية من المنتسبين اليه من العرب والاجانب كما يستوفى رسوما لقاء الدورات التدريبية والتحضيرية.
المادة:13
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الامور التالية:
1 الخطة الدراسية ونظام الدراسة.
2 شروط مسابقة قبول المتقدمين للدراسة وقواعدها.
3 الاحكام العامة للامتحانات.
4 نظام دورات التدريب والتاهيل وشروط القبول فيها.
المادة:14
أ- يجوز التعاقد مع السوريين او العرب او الاجانب للتدريس والتدريب فى المعهد من ذوى الكفاءة التى تؤهلهم لذلك.
ب- يتم تحديد اجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم وفقا للاسس المحددة فى النظام المالى للمعهد.
ج- يتم تصديق هذه العقود وفقا لاحكام الفقرة ج من المادة (149) من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم (1) لعام 1985.
المادة:15
يطبق على العاملين فى المعهد من غير اعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم (1) لعام 1985.
المادة:16
يمنح اعضاء الهيئة التعليمية تعويض تفرغ وفقا للاحكام والاسس المطبقة على اعضاء الهيئة التعليمية فى الجامعات السورية.
المادة:17
يجوز للمعهد الاستعانة باساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد يحدد فيه تعويضاتهم.
المادة:18
مع مراعاة احكام المرسوم التشريعى رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته لا يخضع المكلفون بالعمل فى المعهد للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة.
المادة:19
يصدر النظام المالى الخاص بالمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية ويتضمن هذا النظام بوجه خاص ما يلى:
1 الرسوم الدراسية التى يتقاضاها المعهد من المنتسبين اليه من العرب والاجانب.
2 رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين فى هذه الدورات.
3 رسوم الدورات التحضيرية لمسابقة القبول.
4 اجور الخدمات الاستشارية التى يقدمها المعهد للغير.
5 المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من انشطة اخرى.
6 تحديد اسس الاجور والتعويضات والمكافآت للعاملين فى المعهد من جميع الفئات والمتعاقد معهم والاساتذة الزائرين.
المادة:20
أ- يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء توزيع خريجى المعهد لتعيينهم فى اى من الجهات العامة او نقلهم اليها وفقا للاسس التى يضعها رئيس مجلس الوزراء ويعد الشاغر محدثا حكما فى حال عدم توفره فى ملاك الجهة العامة.
ب- يمنح حملة الشهادة العليا فى الادارة العامة من العاملين او الموظفين فى الدولة علاوة قدرها 7 بالمائة من الراتب او الاجر الشهر المقطوع مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب فى اجرهم او راتبهم السابق من اجل الترفيع المقبل.
ج- يمنح خريجو المعهد تعويض طبيعة العمل قدره 75 بالمائة من الراتب او الاجر الشهرى المقطوع.
د- يعين حملة الشهادة العليا فى الادارة العامة من غير العاملين فى الدولة على اساس الشهادة الحاصلين عليها ويمنحون العلاوة المحددة فى الفقرة (ب) السابقة.
المادة:21
أ- يمنح المقبولون فى المعهد من العاملين فى الدولة الذين يتم ترشيحهم من قبل الجهات العامة التى يعملون لديها اجازة دراسية بتمام الراتب او الاجر الشهرى المقطوع خلال مدة دراستهم فى المعهد دون التقيد باحكام الاجازة الدراسية المحددة فى قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم (70) لعام 1971.
ب- يمنح المقبولون فى المعهد من السوريين ومن فى حكمهم من غير العاملين فى الدولة منحة دراسية شهرية مقطوعة من موازنة المعهد تعادل اجر الحد الادنى للشهادة التى يحملونها وفق الجدول الملحق بالقانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم (1) لعام 1985.
ج- تحدد بقرار من الوزير:
1 مدة الاجازة الدراسية واصول منحها وتمديدها وتجميدها وانهائها والالتزامات المترتبة عليها وجميع الاحكام المتعلقة بها.
2 مدة المنحة الدراسية واصول منحها وانهائها والالتزامات المترتبة عليها وجميع الاحكام المتعلقة بها.
المادة:21
يكون للمعهد موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بوزارة التعليم العالى تدخل فى الموازنة العامة للدولة بكامل ايراداتها ونفقاتها.
المادة:22
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعى.
المادة:23
يحدد الملاك العددى للمعهد وفق الجدول المرافق.
المادة:24
فى كل ما لم يرد به نص خاص فى هذا المرسوم التشريعى او فى لائحة المعهد الداخلية يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمرسوم التشريعى رقم (87) لعام 1975 وتعديلاتها.
المادة:25
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.
دمشق فى 29/2/1423 هـ - الموافق 12/5/2002م.
رئيس الجمهورية ـ بشار الاسد.
يقصد بالتعابير التالية فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى ما هو مبين بجانب كل منها:
الوزير وزير التعليم العالى.
المعهد المعهد الوطنى للادارة العامة.
مجلس المعهد مجلس المعهد الوطنى للادارة العامة.
العميد عميد المعهد الوطنى للادارة العامة.
قانون تنظيم الجامعات قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (1) تاريخ 31/1/1975 وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (2059) لعام 1982 وتعديلاتها.
المادة:2
تحدث فى الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع ادارى باسم المعهد الوطنى للادارة العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الادارى مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالى.
المادة:3
يهدف المعهد الى اعداد وتاهيل وتدريب اطر من حملة الاجازة الجامعية على الاقل من الاختصاصات المختلفة اعدادا وتاهيلا رفيعى المستوى فى مجال علوم الادارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث ادارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة فى الدولة.
المادة:4
يمنح المعهد وفقا للاحكام الواردة فى لائحته الداخلية الشهادات التالية:
أ- شهادة عليا فى الادارة العامة.
ب- شهادات تاهيل وتدريب.
المادة:5
يتولى ادارة المعهد مجلس المعهد وعميده.
المادة:6
أ- يتالف مجلس المعهد من:
عميد المعهد رئيسا.
وكيل المعهد عضوا.
اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية فى المعهد يسميهما الوزير سنويا وبشكل دورى عضوان.
ممثل عن كل من وزارة التعليم العالى ووزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة عضوا.
ممثل عن كلية الحقوق بجامعة دمشق يسميه رئيس الجامعة عضوا.
ممثل عن المعهد العالى للعلوم السياسية عضوا.
ممثل عن المعهد العالى لادارة الاعمال عضوا.
ب- للمجلس ان يستعين بمن يراه من اصحاب الخبرات فى مجالات اختصاصات المعهد.
ج- يجتمع مجلس المعهد مرة فى الشهر على الاقل ويتولى امانة السر فيه امين المعهد.
المادة:7
يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجالس الجامعة الثلاثة ومجلس الكلية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما يمارس جميع الاعمال التى تؤدى الى تحقيق الهدف من احداث المعهد وبما لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمة النافذة وعلى وجه خاص ما يلى:
أ- اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد.
ب- اقتراح مشروع موازنة المعهد.
ج- الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والاجانب والتعاقد معهم.
د- اقامة الدعاوى باسم المعهد والتنازل عنها وتوكيل الغير واقرار المصالحة والتحكيم.
المادة:8
أ- يعين عميد المعهد من بين الاساتذة او الاساتذة المساعدين لمدة ثلاث سنوات بمرسوم ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة فى هذا المرسوم التشريعى.
ب- يحتفظ عميد المعهد المعين من بين اعضاء هيئة التدريس فى الجامعات او المعاهد العليا بوظيفته الاصلية والترفيعات القانونية بالاضافة إلى تعويض التفرغ.
ج- يكون عميد المعهد عاقدا للنفقة وامرا للصرف ويمثل المعهد امام القضاء ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
د- يكون عميد المعهد عضوا فى مجلس التعليم العالى.
هـ- يتقاضى عميد المعهد تعويض التمثيل المتخصص لرئيس الجامعة.
المادة:9
أ- يكون للمعهد وكيل يعاون العميد فى ادارة شؤون المعهد.
ب- يعين وكيل المعهد من بين اعضاء هيئة التدريس فى المعهد او الجامعات او المعاهد العليا بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح عميد المعهد ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية بالاضافة الى تعويض التفرغ.
ج- يتقاضى وكيل المعهد تعويض التمثيل المخصص لوكيل الجامعة.
المادة:10
يطبق على اعضاء الهيئة التعليمية فى المعهد الاحكام المطبقة على اعضاء الهيئة التعليمية فى جامعات الجمهورية العربية السورية من حيث التعيين والترفيع والحقوق والالتزامات والتعويضات وجميع شؤونهم الوظيفية.
المادة:11
يعين امين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات امين الجامعة وامينها المساعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذى يمنح لامين الجامعة.
المادة:12
يستوفى المعهد رسوما دراسية من المنتسبين اليه من العرب والاجانب كما يستوفى رسوما لقاء الدورات التدريبية والتحضيرية.
المادة:13
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الامور التالية:
1 الخطة الدراسية ونظام الدراسة.
2 شروط مسابقة قبول المتقدمين للدراسة وقواعدها.
3 الاحكام العامة للامتحانات.
4 نظام دورات التدريب والتاهيل وشروط القبول فيها.
المادة:14
أ- يجوز التعاقد مع السوريين او العرب او الاجانب للتدريس والتدريب فى المعهد من ذوى الكفاءة التى تؤهلهم لذلك.
ب- يتم تحديد اجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم وفقا للاسس المحددة فى النظام المالى للمعهد.
ج- يتم تصديق هذه العقود وفقا لاحكام الفقرة ج من المادة (149) من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم (1) لعام 1985.
المادة:15
يطبق على العاملين فى المعهد من غير اعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم (1) لعام 1985.
المادة:16
يمنح اعضاء الهيئة التعليمية تعويض تفرغ وفقا للاحكام والاسس المطبقة على اعضاء الهيئة التعليمية فى الجامعات السورية.
المادة:17
يجوز للمعهد الاستعانة باساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد يحدد فيه تعويضاتهم.
المادة:18
مع مراعاة احكام المرسوم التشريعى رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته لا يخضع المكلفون بالعمل فى المعهد للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة.
المادة:19
يصدر النظام المالى الخاص بالمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية ويتضمن هذا النظام بوجه خاص ما يلى:
1 الرسوم الدراسية التى يتقاضاها المعهد من المنتسبين اليه من العرب والاجانب.
2 رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين فى هذه الدورات.
3 رسوم الدورات التحضيرية لمسابقة القبول.
4 اجور الخدمات الاستشارية التى يقدمها المعهد للغير.
5 المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من انشطة اخرى.
6 تحديد اسس الاجور والتعويضات والمكافآت للعاملين فى المعهد من جميع الفئات والمتعاقد معهم والاساتذة الزائرين.
المادة:20
أ- يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء توزيع خريجى المعهد لتعيينهم فى اى من الجهات العامة او نقلهم اليها وفقا للاسس التى يضعها رئيس مجلس الوزراء ويعد الشاغر محدثا حكما فى حال عدم توفره فى ملاك الجهة العامة.
ب- يمنح حملة الشهادة العليا فى الادارة العامة من العاملين او الموظفين فى الدولة علاوة قدرها 7 بالمائة من الراتب او الاجر الشهر المقطوع مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب فى اجرهم او راتبهم السابق من اجل الترفيع المقبل.
ج- يمنح خريجو المعهد تعويض طبيعة العمل قدره 75 بالمائة من الراتب او الاجر الشهرى المقطوع.
د- يعين حملة الشهادة العليا فى الادارة العامة من غير العاملين فى الدولة على اساس الشهادة الحاصلين عليها ويمنحون العلاوة المحددة فى الفقرة (ب) السابقة.
المادة:21
أ- يمنح المقبولون فى المعهد من العاملين فى الدولة الذين يتم ترشيحهم من قبل الجهات العامة التى يعملون لديها اجازة دراسية بتمام الراتب او الاجر الشهرى المقطوع خلال مدة دراستهم فى المعهد دون التقيد باحكام الاجازة الدراسية المحددة فى قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم (70) لعام 1971.
ب- يمنح المقبولون فى المعهد من السوريين ومن فى حكمهم من غير العاملين فى الدولة منحة دراسية شهرية مقطوعة من موازنة المعهد تعادل اجر الحد الادنى للشهادة التى يحملونها وفق الجدول الملحق بالقانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم (1) لعام 1985.
ج- تحدد بقرار من الوزير:
1 مدة الاجازة الدراسية واصول منحها وتمديدها وتجميدها وانهائها والالتزامات المترتبة عليها وجميع الاحكام المتعلقة بها.
2 مدة المنحة الدراسية واصول منحها وانهائها والالتزامات المترتبة عليها وجميع الاحكام المتعلقة بها.
المادة:21
يكون للمعهد موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بوزارة التعليم العالى تدخل فى الموازنة العامة للدولة بكامل ايراداتها ونفقاتها.
المادة:22
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعى.
المادة:23
يحدد الملاك العددى للمعهد وفق الجدول المرافق.
المادة:24
فى كل ما لم يرد به نص خاص فى هذا المرسوم التشريعى او فى لائحة المعهد الداخلية يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمرسوم التشريعى رقم (87) لعام 1975 وتعديلاتها.
المادة:25
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.
دمشق فى 29/2/1423 هـ - الموافق 12/5/2002م.
رئيس الجمهورية ـ بشار الاسد.
الثلاثاء فبراير 15, 2011 10:16 pm من طرف الزعيم
» معنى الحياة
الأحد فبراير 13, 2011 8:56 pm من طرف رؤى الاسماعيل
» نتائج مادة المدني 1
الأحد فبراير 13, 2011 5:57 am من طرف الزعيم
» نتائج مادة عقوبات عام 1
السبت فبراير 12, 2011 8:25 pm من طرف الزعيم
» الغصن الناعم
الخميس فبراير 10, 2011 4:39 pm من طرف كمال عبد اللطيف
» نتائج الامتحانات
السبت يناير 22, 2011 6:13 am من طرف الزعيم
» هاكرز يخترق موقع المؤسسة العامة للبريد السورية
الأربعاء يناير 05, 2011 6:30 pm من طرف خالد العبدالله
» ليتني كنت طــفلة
الأحد ديسمبر 26, 2010 4:38 pm من طرف خالد العبدالله
» رسالتي الاخيرة لكم ...
الأحد ديسمبر 26, 2010 4:07 pm من طرف خالد العبدالله