طلبة الأسد

أهلاً بكم في موقع طلبة الأسد
أنشأ هذا المنتدى للمضي بكم نحو النجاح


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

طلبة الأسد

أهلاً بكم في موقع طلبة الأسد
أنشأ هذا المنتدى للمضي بكم نحو النجاح

طلبة الأسد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى طلاب جامعة الفرات كلية الحقوق

لقد انتقل هذا المنتدى الى منتدى جديد متطور اكثر وبمساحة أكبر على الرابطwww.b3aj.com/vb

المواضيع الأخيرة

» ..اسلوب كشف الجريمه(من روائع القصص في القرأن الكريم)...
أحكام النقود الورقية  Emptyالثلاثاء فبراير 15, 2011 10:16 pm من طرف الزعيم

» معنى الحياة
أحكام النقود الورقية  Emptyالأحد فبراير 13, 2011 8:56 pm من طرف رؤى الاسماعيل

» نتائج مادة المدني 1
أحكام النقود الورقية  Emptyالأحد فبراير 13, 2011 5:57 am من طرف الزعيم

» نتائج مادة عقوبات عام 1
أحكام النقود الورقية  Emptyالسبت فبراير 12, 2011 8:25 pm من طرف الزعيم

» الغصن الناعم
أحكام النقود الورقية  Emptyالخميس فبراير 10, 2011 4:39 pm من طرف كمال عبد اللطيف

» نتائج الامتحانات
أحكام النقود الورقية  Emptyالسبت يناير 22, 2011 6:13 am من طرف الزعيم

» هاكرز يخترق موقع المؤسسة العامة للبريد السورية
أحكام النقود الورقية  Emptyالأربعاء يناير 05, 2011 6:30 pm من طرف خالد العبدالله

» ليتني كنت طــفلة
أحكام النقود الورقية  Emptyالأحد ديسمبر 26, 2010 4:38 pm من طرف خالد العبدالله

» رسالتي الاخيرة لكم ...
أحكام النقود الورقية  Emptyالأحد ديسمبر 26, 2010 4:07 pm من طرف خالد العبدالله


    أحكام النقود الورقية

    avatar
    كمال عبد اللطيف


    عدد المساهمات : 8
    تاريخ التسجيل : 20/11/2010
    العمر : 35

    أحكام النقود الورقية  Empty أحكام النقود الورقية

    مُساهمة  كمال عبد اللطيف السبت نوفمبر 27, 2010 5:26 pm

    أحكام النقود الورقية
    لفضيلة الدكتور أبو بكر دوكوري
    بسم الله الرحمن الرحيم
    أحكام النقود الورقية
    النقود الورقية عبارة عن قطع من أوراق خاصة مزينة بنقوش خاصة تحمل أعدادًا صحيحة يقابلها في العادة رصيد معدني بنسبة خاصة يحددها القانون ، وتكون صادرة من حكومة ما أو من هيئة رسمية ليتداولها الناس عملة.
    وهذه الأموال المالية هي المستعملة حاليًا في كافة أرجاء العالم نتيجة لاتساع نطاق المعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات والدول ، مما جعل استعمال النقود المعدنية متعذرًا أو عسيرًا باعتبار ندرتها من جهة ، فلا تكفي وحدها لتلبية ما تتطلبه الحركة الاقتصادية العالمية المتطورة، وباعتبار ثقلها من جهة أخرى، فيصعب تداولها بين الأفراد وبين المؤسسات المالية المختلفة.
    ومع أن النقود الورقية ليست في الأصل إلا تعهدًا بالدفع ، إلا أنها يعتمد عليها في كل المعاملات المالية والمبادلات التجارية أكثر مما يعتمد على العملة المعدنية ، فصارت هي كالأصل.
    __________
    (2/1960)
    --------------
    قلنا : إن الحاجة الملحة هي التي دفعت جميع الدول في العصر الحاضر إلى الاعتماد على النقود الورقية ، ولا نجد رأيًا لفقهاء السلف حول هذه النقود الورقية لعدم وجودها في عصرهم، غير أن علماء العصر وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع هو كون العملة الورقية قد حلت محل الذهب والفضة في استعمالها مقياسًا للتقييم وواسطة للتبادل وأداة للادخار ، فغدت بذلك نقدًا قائمًا بذاته يجب أن يعرف حكم الله فيها ، لذلك اجتهدوا وكان طبيعيًا أن يختلفوا في أول الأمر ؛ شأن كل مسألة اجتهادية جديدة، فقد رأى بعض العلماء عدم وجوب الزكاة في هذه النقود الورقية ؛ لكون النقود الشرعية هي فقط الذهب والفضة، وأما هذه النقود الورقية فقيمتها ليست في ذاتها ، بل هي مجرد سندات وتعهد بالدفع ، وتفقد قيمتها بمجرد إلغاء التبادل بها، وينسب هذا المذهب إلى بعض المالكية كالشيخ محمد عليش مفتي المالكية في مصر في عصره، فقد سئل عن حكم "الكاغد" وهو ورق فيه ختم السلطان كانوا يتعاملون به كالدراهم والدنانير، فأفتى بعدم وجوب الزكاة فيها (1) .
    وأفتى بعض الشافعية كذلك بعدم وجوب الزكاة فيها، أي الأوراق المالية ما لم تقبض قيمتها ذهبًا أو فضة ويمضي على ذلك حول ، معللين ذلك بأن التعامل بها حوالة غير صحيحة شرعًا لعدم الإيجاب والقبول اللفظيين ، غير أن الغالبية العظمى من الشافعية يرون أن عدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة لا يبطلها إذا جرى العرف بذلك، وقال بعض أئمتهم : المراد بالإيجاب والقبول كل ما يشعر بالرضا قولاً كان أو فعلاً ، فيكون الرضا هنا محقق (2) .
    __________
    (1) راجع فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي : 1/271.
    (2) راجع فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي : 1/271.
    (2/1961)
    --------------
    فعلى هذا فالورق النقدي وإن كان التعامل به من قبيل الحوالة على البنك ، إلا أن مالكه يملك دينًا على البنك ، والبنك مليء مقر مستعد للدفع حاضر ، ومتى كان المدين بهذه الحالة فإن الزكاة تجب على الدين في الحال. وبهذا التوجيه أوجب جمهور الشافعية الزكاة على النقود الورقية.
    أما الأحناف فقالوا : إن الأوراق المالية من قبيل الدين القوى ، لكن لما أمكن صرفها فضة على الفور وجب فيها الزكاة على الفور.
    وذهبت المالكية إلى أن هذه الأوراق المالية وأن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة على الفور، كما أنها تقوم مقام الذهب في التعامل ، فيجب فيها الزكاة بشروطها.
    وذهب الحنابلة إلى أنها لا زكاة فيها إلا إذا صرفت ذهبًا أو فضة بالفعل ووجدت فيها شروط الزكاة. ومن هنا ندرك أن العمدة في جميع المذاهب الأربعة وجوب الزكاة في الأوراق المالية باعتبارها سندات دين على بنك الإصدار ، وأنها يمكن صرف قيمتها فضة على الفور، وإذا أمعنا النظر في مستندهم هذا نجد أنه ليس بقوي؛ لأن البنوك أصبحت غير ملزمة قانونًا بصرف هذه الأوراق المالية بالذهب أو الفضة.
    أضف إلى ذلك أن هناك فروقًا جوهرية بين هذه الأوراق المالية وما هو مضمون بها ، وبين الدين الحقيقي وسنده المعروف عند الفقهاء ، إذ لا ينطبق عليها لا حقيقة الدين ولا شروطه المعروفة عندهم ، فلا يصح اعتبار هذه الأوراق المالية دينًا على بنك الإصدار فتوجب الزكاة فيها بناء على ذلك.
    ومن أوجه الفرق : أن الدين إذا كان في ذمة المدين فإنه لا ينمو ولا ينفع به ربه ، ولا يجري التعامل بسنده رسميًا ؛ لأنه ليس مالاً حاضرًا معدًّا للنماء يحذف هذه النقود الورقية.
    إذن فخير ما نعلل به وجوب الزكاة فيها هو أن نقول : إن هذه الأوراق المالية أصبحت هي أساس التعامل بين الناس بعد اعتمادها لدى جميع السلطات الشرعية في العالم، في أثمان الأشياء وبها وبواسطتها تتم عمليات البيع والشراء ويرضي بها الجميع في جميع الاستحقاقات المالية في الأجور والمهور والديات وغيرها ، فهي بذلك لها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات وتحقيق المكاسب والأرباح ، بل وأكثر؛ لأن العملة الذهبية أو الفضية أصبحت نادرة لا تكاد ترى. ولا يشك أحد في أن هذه الأوراق المالية بسبب جميع الصلاحيات التي ذكرناها هي أموال نامية أو قابلة للنماء ، كما هو الحال في الذهب والفضة، فنوجب فيها الزكاة قياسًا عليهما ؛ لأنه قد تقرر بعد التحقيق أن علة وجوب الزكاة في الذهب والفضة هي النماء وقد وجد في الأوراق المالية فنعطيها حكمها.
    __________
    (2/1962)
    --------------
    أما فيما يتعلق بتغير قيمة العملة ، فإنه لا تأثير بعد أن عرفنا أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، أي 85 جرامًا ، وأن نصاب الفضة مائتا درهم أي 595 جرامًا ، فمن ملك من العملة الورقية ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، فعليه أن يزكيها ربع العشر أي 2.5 بالمائة.
    ولا أعتقد أنه يوجد في عالمنا اليوم عالم إسلامي معتبر يقول بعدم وجوب الزكاة في هذه الأوراق المالية ؛ لما في ذلك من ظلم الفقراء وتضييع حقوق المساكين وتعطيل مصالح الإسلامي والمسلمين، فمن عنده أدنى إلمام بمقاصد الشريعة وأهدافها السامية فإنه لا يتردد في إيجاب الزكاة في هذه الأوراق المالية بالقياس الأولى؛ لأن علة وجوب الزكاة في النقدين متحققة فيها بشكل أجلى وأوضح ، سواء قلنا بأن علة وجوب الزكاة فيها الثمنية أو النماء. هذا فيما يتعلق ببقية الأحكام كجريان الربا – بنوعيه – عليها فضلاً ونسيئة، وكجواز جعلها رأس مال في بيع السلم والشركات ونحوها ، والله أعلم ، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
    __________
    (2/1963)
    --------------

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 3:27 pm